[ ص: 357 ] 7314 - واحتجوا في ذلك بما حدثنا ، قال : ثنا إسماعيل بن يحيى المزني ، قال : ثنا محمد بن إدريس الشافعي ، قال : ثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن عجلان ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج عجلان أبي محمد ، عن رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة للمملوك طعامه وكسوته ، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق .
قالوا : فهذا الذي يجب للمملوك على سيده .
وكان أولى الأشياء بنا لما روي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحمل ما رويناه قبله في هذا الباب على ما يوافقه ، ما وجدنا إلى ذلك سبيلا .
فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أطعموهم مما تأكلون ، واكسوهم مما تلبسون " قد يحتمل أن يكون أراد بذلك الخبز والأدم ، والثياب من الكتان والقطن ، فإذا شركوا مواليهم في ذلك فقد أكلوا مما يأكلون ، ولبسوا مما يلبسون ، فوافق ذلك معنى حديث . أبي هريرة
وإنما تجب المساواة ، لو كان قال : أطعموهم مثل ما تأكلون ، واكسوهم مثل ما تلبسون .
فلو كان قال هذا لم يجز للموالي أن يفضلوا عبيدهم في طعام ، أو كسوة ، ولكنه إنما قال : أطعموهم مما تأكلون ، واكسوهم مما تلبسون .
فلم يكن في ذلك وجوب المساواة بينهم في الكسوة والطعام ، وإنما فيه وجوب الكسوة مما يلبسون ، ووجوب الطعام مما يأكلون ، وإن كانوا في ذلك غير متساويين .
وقد دل على ذلك أيضا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .