7323  - حدثنا  ربيع بن سليمان الجيزي  ، قال : ثنا حسان بن غالب   ويحيى بن عبد الله بن بكير  قالا : حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري  ، عن  سهيل ابن أبي صالح  ، عن  أبيه  ، عن  أبي هريرة ،  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا ابتاع ما لم يره لم يجز ابتياعه إياه ، وذهبوا في ذلك إلى تأويل تأولوه في هذا الحديث . 
فقال : الملامسة ما لمسه مشتريه بيده من غير أن ينظر إليه بعينه . 
قالوا : والمنابذة هي من هذا المعنى أيضا ، وهو قول الرجل للرجل : انبذ إلي ثوبك ، وأنبذ إليك ثوبي ، على أن كل واحد منهما مبيع لصاحبه من غير نظر من كل واحد من المشتريين إلى ثوب صاحبه . 
وممن ذهب إلى هذا التأويل  مالك بن أنس  رحمه الله . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : من اشترى شيئا غائبا عنه ، فالبيع جائز ، وله فيه خيار الرؤية ، إن شاء أخذه ، وإن شاء تركه ، وذهبوا في تأويل الحديث الأول إلى أن الملامسة المنهي عنها فيه هي : بيع كان أهل  [ ص: 361 ] الجاهلية يتبايعونه فيما بينهم ، فكان الرجلان يتراوضان على الثوب ، فإذا لمسه المساوم به ، كان بذلك مبتاعا له ، ووجب على صاحبه تسليمه إليه . 
وكذلك النابذة ، كانوا أيضا يتقاولون في الثوب ، وفيما أشبهه ، ثم يرميه ربه إلى الذي قاوله عليه . 
فيكون ذلك بيعا منه إياه ثوبه ، ولا يكون له بعد ذلك نقضه . 
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وجعل الحكم في البياعات أن لا يجب إلا بالمعاقدات المتراضى عليها ، فقال : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " . 
فجعل إلقاء أحدهما إلى صاحبه الثوب قبل أن يفارقه غير قاطع لخياره . 
ثم اختلف الناس بعد ذلك في كيفية تلك الفرقة ، على ما قد ذكرنا من ذلك في موضعه من كتابنا هذا . 
وممن ذهب إلى هذا التأويل ،  أبو حنيفة  رضي الله عنه . 
ولما اختلفوا في ذلك أردنا أن ننظر فيما سوى هذا الحديث من الأحاديث ، هل فيه ما يدل على أحد القولين اللذين ذكرنا . 
فنظرنا في ذلك . 
				
						
						
