7324  - فإذا إبراهيم بن محمد الصيرفي  قد - حدثنا ، قال : ثنا  أبو الوليد الطيالسي  ، قال : ثنا  حماد  ، عن  حميد  ، عن  أنس  رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد   . 
فدل ذلك على إباحة بيعه بعدما يشتد وهو في سنبله ؛ لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لقال : حتى يشتد ويبرأ من سنبله . 
فلما جعل الغاية في البيع المنهي عنه ، هي شدته ويبوسته ، دل ذلك أن البيع بعد ذلك بخلاف ما كان عليه في البدء . 
فلما جاز بيع الحب المغيب في السنبل ، الذي لم يبع ، دل هذا على جواز بيع ما لا يراه المتبايعان ، إذا كانا يرجعان معه إلى معلوم ، كما يرجعان من الحنطة المبيعة المغيبة في السنبل إلى حنطة معلومة . 
وأولى الأشياء بنا في مثل هذا إذ كنا قد وقفنا على تأويل هذا الحديث ، واحتمل الحديث الآخر موافقته ، أو مخالفته ، أن نحمله على موافقته ، لا على مخالفته . 
				
						
						
