807 - حدثنا قال : ثنا علي بن معبد ، قال : ثنا موسى بن داود ، قال : ثنا ابن داود ، ( ح ) . همام
808 - وحدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ، قال : ثنا همام ، ( ح ) . محمد بن سنان العوقي
[ ص: 131 ]
809 - وحدثنا قال : ثنا ابن أبي داود ، أبو الوليد وأبو عمر الحوضي ، قالا : ثنا همام ، ثم ذكروا مثله بإسناده ، ففي هذا الحديث أنه يقول في أول الأذان : الله أكبر أربع مرات .
فكان هذا القول - عندنا - أصح القولين في النظر ؛ لأنا رأينا الأذان منه ما يردد في موضعين ، ومنه ما لا يردد إنما يذكر في موضع واحد .
فأما ما يذكر في موضع واحد ولا يكرر ، فالصلاة والفلاح ، فذلك ينادى بكل واحد منه مرتين .
والشهادة تذكر في موضعين ، أول الأذان ، وفي آخره ، فيثنى في أوله فيقال " أشهد أن لا إله إلا الله " مرتين ، ثم يفرد في آخره فيقال ( لا إله إلا الله ) ولا يثنى ذلك .
فكان ما ثني من الأذان إنما ثني على نصف ما هو عليه في الأول ، وكان التكبير يذكر في موضعين ، في أول الأذان ، وبعد الفلاح .
فأجمعوا أنه بعد الفلاح يقول ( الله أكبر الله أكبر ) .
فالنظر على ما وصفنا أن يكون ما اختلف فيه ، مما يبتدأ به الأذان من التكبير أن يكون مثل ما يثنى به قياسا ونظرا على ما بينا من الشهادة أن " لا إله إلا الله " فيكون ما يبتدأ به الأذان من التكبير على ضعف ما يثنى فيه من التكبير .
فإذا كان الذي يثنى هو " الله أكبر ، الله أكبر ، كان الذي يبتدأ به هو ضعفه : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر . فهذا هو النظر الصحيح .
وهو قول رحمه الله أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله . ومحمد
غير أن رحمه الله قد روي عنه أيضا في ذلك مثل القول الأول . أبا يوسف
والموضع الآخر الذي اختلفوا فيه منه هو الترجيع ، فذهب قوم إلى الترجيع وتركه آخرون .