818 - حدثنا نصر بن مرزوق قال : ثنا قال : ثنا علي بن معبد ، عن عبيد الله بن عمرو الجزري ، عن أيوب ، عن أبي قلابة رضي الله عنه قال : أنس أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة بلال أمر .
[ ص: 133 ] قال : فذهب قوم إلى هذا ، فقالوا : هكذا الإقامة تفرد مرة مرة . وخالفهم آخرون في حرف واحد من ذلك ، فقالوا : إلا قوله ( قد قامت الصلاة ، فإنه ينبغي له أن يثني ذلك مرتين ) . أبو جعفر