953 - حدثنا محمد بن خزيمة قال : ثنا قال : ثنا حجاج ، عن حماد ، عن أيوب نافع ، عن أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إن وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل ، ولا تؤخروه إلى ذلك ، إلا من شغل ، ولا تناموا قبلها ، فمن نام قبلها ، فلا نامت عيناه " . قالها ثلاثا . أن
فهذا عمر قد روي عنه أيضا ما حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود أبو عمر الحوضي ، قال : ثنا ، قال : ثنا يزيد بن إبراهيم ، عن محمد بن سيرين المهاجر أن عمر رضي الله عنه كتب إلى " أن صل صلاة العشاء من العشاء إلى نصف الليل " أي حين شئت . أبي موسى