986 - ثم قد روي عنه ما حدثنا ، قال : ثنا حسين بن نصر قبيصة بن عقبة ، قالا : ثنا والفريابي عن سفيان ، عن الأعمش عمارة بن عمير ، عن ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : عبد الله بجمع وصلى الفجر يومئذ لغير ميقاتها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط في غير وقتها إلا أنه جمع بين الصلاتين .
[ ص: 165 ] فثبت بما ذكرنا أن ما عاين من جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين هو بخلاف ما تأوله المخالف لنا . فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار المروية في جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين . وقد ذكر فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في الحضر في غير خوف ، كما جمع بينهما في السفر . أفيجوز لأحد في الحضر لا في حال خوف ولا علة ، أن يؤخر الظهر إلى قرب تغير الشمس ثم يصلي . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفريط في الصلاة .