998 - حدثنا روح بن الفرج ، قال : ثنا ، قال : ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير موسى بن ربيعة ، عن الوليد بن أبي الوليد المديني ، عن عبد الرحمن بن أفلح ، يسأله عن الصلاة الوسطى ، فقال " اقرأ عليهم السلام وأخبرهم أنا كنا نتحدث أنها التي في إثر الضحى . قال : فردوني إليه الثانية ، فقلت : يقرءون عليك السلام ويقولون : بين لنا أي صلاة هي ؟ فقال : اقرأ عليهم السلام وأخبرهم أنا كنا نتحدث أنها الصلاة التي وجه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر الكعبة " قال : وقد عرفناها هي الظهر . أن نفرا من أصحابه أرسلوه إلى
[ ص: 168 ] قال : فذهب قوم إلى ما ذكرنا ، فقالوا : هي الظهر ، واحتجوا في ذلك بما احتج به أبو جعفر زيد بن ثابت ، على ما ذكرناه عنه ، في حديث ، وبما رويناه في ذلك عن ربيع المؤذن . ابن عمر
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : أما حديث زيد بن ثابت ، فليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله : " لينتهين أقوام أو لأحرقن عليهم بيوتهم " وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير ، ولا يجتمع معه إلا الصف والصفان ، فأنزل الله تعالى هذه الآية .
فاستدل هو بذلك على أنها الظهر ، فهذا قول من زيد بن ثابت ، ولم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وليس في هذه الآية - عندنا - دليل على ذلك ، لأنه قد يجوز أن تكون هذه الآية أنزلت للمحافظة على الصلوات كلها ، الوسطى وغيرها . فكانت الظهر فيما أريد وليست هي الوسطى ، فوجب بهذه الآية المحافظة على الصلوات كلها ، ومن المحافظة عليها حضورها حيث تصلى . فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي يفرطون في حضورها : " لينتهين أقوام أو لأحرقن عليهم بيوتهم " يريد لينتهين أقوام عن تضييع هذه الصلاة التي قد أمرهم الله عز وجل بالمحافظة عليها أو لأحرقن عليهم بيوتهم ، وليس في شيء من ذلك دليل على الصلاة الوسطى أي صلاة هي منهن . وقد قال قوم : إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ، لم يكن لصلاة الظهر وإنما كان لصلاة الجمعة .