( قال ) : ومن الشافعي كرهتها له ، وإن فعلها لم ينقض صومه ومن لم تحرك شهوته فلا بأس له بالقبلة ، وملك النفس في الحالين عنها أفضل ; لأنه منع شهوة يرجى من الله تعالى ثوابها ( قال حركت القبلة شهوته ) : وإنما قلنا لا ينقض صومه ; لأن القبلة لو كانت تنقض صومه لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرخص الشافعي وغيره فيها كما لا يرخصون فيما يفطر ولا ينظرون في ذلك إلى شهوة فعلها الصائم لها ولا غير شهوة ( قال ابن عباس ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبيه عن هشام بن عروة عائشة قالت { } ثم تضحك ( قال : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ) : أخبرنا الشافعي أن مالك عائشة كانت إذا ذكرت ذلك قالت وأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبيه أنه قال : لم أر القبلة تدعو إلى خير ( قال هشام بن عروة ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار سئل عن ابن عباس فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب . القبلة للصائم
( قال ) : وهذا عندي والله أعلم على ما وصفت ، ليس اختلافا منهم : ولكن على الاحتياط ، لئلا يشتهي فيجامع ، وبقدر ما يرى من السائل أو يظن به . الشافعي