` ( قال ) : وإن الشافعي فصومه تام لا تجب الكفارة في رمضان إلا بما يجب به الحد أن يلتقي الختانان ، فأما [ ص: 110 ] ما دون ذلك فإنه لا يجب به الكفارة ، ولا تجب الكفارة في فطر في غير جماع ، ولا طعام ولا شراب ولا غيره ، وقال بعض الناس : تجب إن أكل أو شرب كما تجب بالجماع . نظر فأنزل ، من غير لمس ولا تلذذ بها :
( قال ) : فقيل لمن يقول هذا القول : السنة جاءت في المجامع ، فمن قال لكم في الطعام والشراب ؟ قال قلناه قياسا على الجماع فقلنا : أو يشبه الأكل والشرب الجماع فتقيسهما عليه ؟ قال : نعم . في وجه من أنهما محرمان يفطران فقيل لهم فكل ما وجدتموه محرما في الصوم يفطر قضيتم فيه بالكفارة ؟ قال نعم . قيل فما تقول فيمن أكل طيبا أو دواء ؟ قال : لا كفارة عليه قلنا : ولم ؟ قال : هذا لا يغذو الجسد قلنا : إنما قست هذا بالجماع ; لأنه محرم يفطر وهذا عندنا وعندك محرم يفطر . قال : هذا لا يغذو الجسد ، قلنا وما أدراك أن هذا لا يغذو البدن وأنت تقول إن ازدرد من الفاكهة شيئا صحيحا فطره ولم يكفر وقد يغذو هذا البدن فيما نرى وقلنا قد صرت من الفقه إلى الطب ، فإن كنت صرت إلى قياس ما يغذو فالجماع يقص البدن وهو إخراج شيء ينقص البدن وليس بإدخال شيء فكيف قسته بما يزيد في البدن والجماع ينقصه ؟ وما يشبعه والجماع يجيع ؟ فكيف زعمت أن الحقنة والسعوط يفطران وهما لا يغذوان ؟ ، وإن اعتلك بالغذاء ولا كفارة فيهما عندك كان يلزمك أن تنظر كل ما حكمت له بحكم الفطر أن تحكم فيه بالكفارة إن أردت القياس . الشافعي
( قال ) : قال منهم قائل إن هذا ليلزمنا كله ولكن لم لم تقسه بالجماع ؟ فقلت له : أخبرنا الشافعي عن مالك بن أنس عن نافع أنه قال : من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عامدا فعليه القضاء . عمر
( قال ) : وهكذا نقول نحن وأنتم فقد وجدنا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرى على رجل إن أفطر من أمر عمده القضاء ولا يرى عليه الكفارة فيه وبهذا قلت : لا كفارة إلا في جماع ورأيت الجماع لا يشبه شيئا سواه رأيت حده مباينا لحدود سواه ورأيت من رأيت من الفقهاء مجتمعين على أن المحرم إذا أصاب أهله أفسد حجه ومضى فيه وجاء بالبدل منه وقد يحرم عليه في الحج الصيد والطيب واللبس فأي ذلك فعله لم يفسد حجه غير الجماع ورأيت من جامع وجب عليه الغسل ، وليس كذلك من صنع ما هو أقذر منه ، فبهذا فرقنا بين الجماع وغيره الشافعي