ولو كان أحب إلي أن يدعه يتمه ، فإن لم يفعل فله حبسه وفيها قولان : أحدهما أن عليه إذا حبسه سيده عن إتمام حجه شاة يقومها دراهم ثم يقوم الدراهم طعاما ثم يصوم عن كل مد يوما ثم يحل ، والقول الثاني يحل ولا شيء عليه حتى يعتق فيكون عليه شاة ، ولو لم يأذن للعبد سيده بالحج فأحرم به ، أخبرنا أذن السيد لعبده فتمتع فمات العبد سعيد عن عن ابن جريج قال : إذا أذنت لعبدك فتمتع فمات فاغرم عنه ، فإن قال قائل عطاء ؟ فنعم ، أما ما أعطاه حيا فلا يكون له إخراجه من ملكه عنه حيا حتى يكون المعطى عنه مالكا له والعبد لا يكون مالكا ، وهكذا ما أعطي عن الحر بإذنه أو وهبه للحر فأعطاه الحر عن نفسه قد ملك الحر في الحالين ولو أعطى عن حر بعد موته أو عبد لم يكن الموتى يملكون شيئا أبدا ، ألا ترى أن من وهب لهم أو أوصى أو تصدق عليهم لم يجز وإنما أجزنا أن يتصدق عنهم بالخبر عن { فهل يجوز أن يفرق بين ما يجزي العبد حيا من إعطاء سيده عنه وما يجزيه ميتا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يتصدق عن أمه سعدا } ، ولولا ذلك لما جاز ما وصفت لك .