( قال ) ولو الشافعي لم يصل بمسح السفر بعد مقامه إلا لإتمام يوم وليلة ولا يزيد عليه ; لأنه إنما كان له أن يصلي بالمسح مسافرا ثلاثا فلما انتقض سفره كان حكم مسحه إذ صار مقيما كابتداء مسح المقيم . مسح وهو مسافر فصلى صلاة أو أكثر ثم قدم بلدا يقيم به أربعا ونوى المقام بموضعه الذي مسح فيه أربعا