( قال ) وإذا الشافعي نزع خفيه واستأنف الوضوء ولو استيقن أنه مسح فصلى ثلاث صلوات وشك أصلى الرابعة أم لا ؟ لم يكن له إلا أن يجعل نفسه صلى بالمسح الرابعة حتى لا يصلي بمسح وهو يشك أنه مسح أم لا ولا يكون له ترك الصلاة الرابعة حتى يستيقن أنه صلاها . شك في أول ما مسح وهو مقيم فلم يدر أمسح يوما وليلة أم لا