( قال ) الشافعي فلا بأس بأن يعتمر الرجل في السنة مرارا ، وهذا قول العامة من والعمرة في السنة كلها المكيين وأهل البلدان ، غير أن قائلا من الحجازيين كره العمرة في السنة إلا مرة واحدة ، وإذا كانت العمرة تصلح في كل شهر فلا تشبه الحج الذي لا يصلح إلا في يوم من شهر بعينه إن لم يدرك فيه الحج فات إلى قابل فلا يجوز أن تقاس عليه وهي تخالفه في هذا كله ، فإن قال قائل : ما دل على ما وصفت ؟ قيل له ممن لم يكن معه هدي وممن دخل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إحرامه عمرة فعركت فلم تقدر على الطواف للطمث فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج فكانت قارنة وكانت عمرتها في ذي الحجة ثم سألته أن يعمرها فأعمرها في ذي الحجة فكانت هذه عمرتين في شهر فكيف ينكر أحد بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعمرتين في شهر يزعم أن لا تكون في السنة إلا مرة ؟ أخبرنا عائشة عن ابن عيينة ابن أبي حسين عن بعض ولد قال كنا مع أنس بن مالك أنس بن مالك بمكة فكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر أخبرنا عن ابن عيينة ابن أبي نجيح عن عن مجاهد رضي الله عنه قال في كل شهر عمرة ، أخبرنا علي بن أبي طالب سفيان عن يحيى بن سعيد عن أن ابن المسيب عائشة اعتمرت في سنة مرتين ، مرة من ذي الحليفة ومرة من الجحفة ، أخبرنا سفيان عن صدقة بن يسار عن أن القاسم بن محمد عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتمرت في سنة مرتين قال صدقة : فقلت هل عاب ذلك عليها أحد ؟ فقال سبحان الله فاستحييت ، أخبرنا أم المؤمنين أنس بن عياض عن عن موسى بن عقبة قال اعتمر نافع أعواما في عهد عبد الله بن عمر مرتين في كل عام ، أخبرنا ابن الزبير عبد الوهاب بن عبد المجيد عن قال سئل حبيب المعلم عن العمرة في كل شهر ؟ قال نعم ( قال عطاء ) وفيما وصفت من عمرة الشافعي عائشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها في ذي الحجة وفي أنه اعتمر في أشهر الحج بيان أن العمرة تجوز في زمان الحج وغيره وإذا جازت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم زايلت معنى الحج الذي لا يكون في السنة إلا مرة واحدة وصلحت في كل شهر ، وحين أراده صاحبه [ ص: 148 ] إلا أن يكون محرما بغيرها من حج أو عمرة فلا يدخل إحراما بغيره عليه قبل أن يكمله