( قال ) وإذا الشافعي فإن كان الشرج فوق موضع الوضوء فلا يضره ; لأنه لو لم يكن ثم خف أجزأ المسح عليه . كان الخف بشرج
( قال ) وإن كان الشرج فوق شيء من موضع الوضوء من القدم فكان فيه خلل يرى منه شيء من القدم لم يمسح على الخف وإن لم يكن في الشرج خلل يرى منه شيء من القدم مسح عليه وإن كان شرجه يفتح . الشافعي
( قال ) وإن فتح شرجه فقد انتقض المسح ; لأنه إن لم ير في ذلك الوقت فمشى فيه أو تحرك انفرج حتى يرى ( قال الشافعي ) ولو كان الشرج فوق شيء من موضع الوضوء من القدم فكان فيه خلل فلا يضره ; لأنه لو لم يكن ثم خف أجزأه . الشافعي