باب الموضع الذي يستحب فيه الغسل
( قال ) أستحب الغسل للدخول في الإهلال ولدخول الشافعي مكة وللوقوف عشية عرفة وللوقوف بمزدلفة ولرمي الجمار سوى يوم النحر وأستحب الغسل بين هذا عند تغير البدن بالعرق وغيره تنظيفا للبدن ، وكذلك أحبه للحائض ، وليس من هذا واحد واجب ، وروى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عثمان بن عروة عن أبيه { بذي طوى حتى صلى الصبح ثم اغتسل بها ودخل مكة } وروى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات أم هانئ بنت أبي طالب وروى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رضي الله عنه كان يغتسل بمنزله علي بن أبي طالب بمكة حين يقدم قبل أن يدخل المسجد ، وروى عن صالح بن محمد بن زائدة عن أم ذرة ، أن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل بذي طوى حين تقدم مكة .
( قال ) أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أنه كان إذا خرج حاجا أو معتمرا لم يدخل ابن عمر مكة حتى يغتسل ويأمر من معه فيغتسلوا .