( قال ) لا بأس أن يرتدي المحرم ويطرح عليه القميص والسراويل والفرو وغير ذلك ما لم يلبسه لباسا وهو كالرداء ، ولا بأس أن الشافعي ويلبس غير ما أحرم فيه من الثياب ما لم يكن من الثياب المنهي عن لبسها ، أخبرنا يغسل المحرم ثيابه وثياب غيره سعيد عن عن ابن جريج قال " وليلبس المحرم من الثياب ما لم يهل فيه " أخبرنا عطاء سعيد عن عن ابن جريج أنه كان لا يرى بالممشق للمحرم بأسا أن يلبسه وقال : إنما هو مدرة ، أخبرنا عطاء سعيد بن سالم قال الربيع أظنه عن عن ابن جريج أنه كان لا يرى بأسا أن يلبس المحرم ساجا ما لم يزره عليه فإن زره عليه عمدا افتدى كما يفتدي إذا تقمص عمدا ( قال عطاء ) وبهذا نأخذ الشافعي