( قال ) فمن الشافعي فعليه الغسل وكذلك لو رأى الماء الدافق متلذذا أو غير متلذذ أعاد الغسل وسواء كان ذلك قبل البول أو بعد ما بال إذا جعلت الماء الدافق علما لإيجاب الغسل وهو قبل البول وبعده سواء ( قال جامع فخرج منه ماء دافق فاغتسل ثم خرج منه ماء دافق بعد الغسل ) والماء الدافق الثخين الذي يكون منه الولد والرائحة التي تشبه رائحة الطلع . الشافعي