باب الوقت الذي يجوز فيه الحج والعمرة
( قال ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل { الشافعي الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث } إلى قوله { في الحج } أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن عن ابن جريج أنه سمع أبي الزبير يسأل عن الرجل يهل بالحج قبل أشهر الحج ؟ فقال : لا ، أخبرنا جابر بن عبد الله الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مسلم قال قلت ابن جريج أسمعت عن لنافع يسمي شهور الحج ؟ فقال : نعم ، كان يسمي شوالا وذا القعدة وذا الحجة قلت عبد الله بن عمر : فإن أهل إنسان بالحج قبلهن ؟ قال : لم أسمع منه في ذلك شيئا ، أخبرنا لنافع الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي مسلم بن خالد عن قال قال ابن جريج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، أخبرنا طاوس مسلم بن خالد عن أنه قال ابن جريج : أرأيت لو أن رجلا جاء مهلا بالحج في شهر رمضان كيف كنت قائلا له ؟ قال [ ص: 169 ] أقول له : اجعلها عمرة ، أخبرنا لعطاء مسلم بن خالد عن قال أخبرنا ابن جريج عمر بن عطاء عن عكرمة أنه قال : لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله عز وجل { الحج أشهر معلومات } ولا ينبغي لأحد أن يلبي بحج ثم يقيم