باب الاستثناء في الحج
( قال ) أخبرنا الشافعي سفيان عن عن أبيه { هشام بن عروة فقال أما تريدين الحج ؟ فقالت إني شاكية فقال لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني بضباعة بنت الزبير } أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر سفيان عن عن أبيه قال قالت لي هشام بن عروة عائشة هل تستثني إذا حججت ؟ فقلت لها ماذا أقول ؟ فقالت : قل " اللهم الحج أردت وله عمدت فإن يسرت فهو الحج وإن حبستني بحابس فهي عمرة " .
( قال ) ولو ثبت حديث الشافعي عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستثناء لم أعده إلى غيره لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الحجة فيه أن يكون المستثنى مخالفا غير المستثنى من محصر بعدو أو مرض أو ذهاب مال أو خطأ عدد أو توان وكان إذا اشترط فحبس بعدو أو مرض أو ذهاب مال أو ضعف عن البلوغ حل في الموضع الذي حبس فيه بلا هدي ولا كفارة غيره وانصرف إلى بلاده ولا قضاء عليه إلا أن يكون لم يحج حجة الإسلام فيحجها وكانت الحجة فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بشرط إلا أن يكون على ما يأمر به وكان حديث عروة عن عائشة يوافقه في معنى أنها أمرت بالشرط وكان وجه أمرها بالشرط إن حبس عن الحج فهي عمرة أن يقول إن حبسني حابس عن الحج ووجدت سبيلا إلى الوصول إلى البيت فهي عمرة وكان موجودا في قولها أنه لا قضاء ولا كفارة عليه والله أعلم .
ومن لم يثبت حديث عروة لانقطاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم احتمل أن يحتج في حديث عائشة لأنها تقول : إن كان حج وإلا فهي عمرة ، وقال أستدل بأنها لم تره يحل إلا بالوصول إلى البيت ولو كانت إذا ابتدأت أن تأمره بشرط رأت له أن يحل بغير وصول إلى البيت أمرته به وذهب إلى أن الاشتراط وغيره سواء وذهب إلى أن على الحاج القضاء إذا حل بعمل عمرة كما روي عن ، والظاهر أنه يحتمل فيمن قال هذا أن يدخل عليه خلاف عمر بن الخطاب عائشة إذ أمره بالقضاء والجمع بين من اشترط ولم يشترط فلا يكون للشرط معنى وهذا مما أستخير الله تعالى فيه ، ولو جرد أحد خلاف ذهب إلى قول عائشة فيمن فاته الحج يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويهدي ، وبعض أصحابنا يذهب إلى إبطال الشرط وليس يذهب في إبطاله إلى شيء عال أحفظه ، أخبرنا عمر عن مالك أنه سأله عن الاستثناء في الحج فأنكره ، ومن أبطل الاستثناء فعمل رجل به فحل من حج أو عمرة فأصاب النساء والطيب والصيد جعله [ ص: 173 ] مفسدا وجعل عليه الكفارة فيما أصاب وأن يعود حراما حتى يطوف بالبيت ثم يقضي حجا ، إن كان أحرم بحج أو عمرة ، إن كان أحرم بعمرة . ابن شهاب