المحرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص  
( قال  الشافعي    ) قال الله - تبارك وتعالى - : { فجزاء مثل ما قتل من النعم    } . 
( قال  الشافعي    ) والمثل مثل صفة ما قتل وشبهه ، الصحيح بالصحيح والناقص بالناقص والتام بالتام . 
( قال  الشافعي    ) ولا تحتمل الآية إلا هذا ولو تطوع فأعطى بالصغير والناقص تاما كبيرا كان أحب إلي ولا يلزمه ذلك . 
أخبرنا  [ ص: 221 ] سعيد بن سالم  عن  ابن جريج  أنه قال  لعطاء    : أرأيت لو قتلت صيدا فإذا هو أعور أو أعرج أو منقوص فمثله أغرم إن شئت ؟ قال : نعم . قال  ابن جريج  فقلت : له وواف أحب إليك ؟ قال : نعم . 
أخبرنا سعيد بن سالم  عن  ابن جريج  أنه قال إن قتلت ولد ظبي ففيه ولد شاة مثله أو قتلت ولد بقرة وحشي ففيه ولد بقرة إنسي مثله . قال : فإن قتلت ولد طائر ففيه ولد شاة مثله فكل ذلك على ذلك 
				
						
						
