( قال ) ومن نهارا رماها ليلا ولا فدية عليه وكذلك لو نسي رمي جمرة من الجمار منى وسواء رمى جمرة نسي رمي الجمار حتى يرميها في آخر أيام العقبة إذا نسيه أو رمى الثلاث إذا رمى ذلك في أيام الرمي فلا شيء عليه ، وإن فعليه دم ، وإن مضت أيام الرمي وقد بقيت عليه ثلاث حصيات لم يرم بهن أو أكثر من جميع الرمي فعليه مد ، وإن بقيت عليه حصاة فمدان وإن بقيت حصاتان فدم وإذا بقيت عليه ثلاث ابتدأ الرمي الأول حتى يكمله ثم عاد فابتدأ الآخر ولا يجزيه أن يرمي في مقام واحد بأربع عشرة حصاة ، فإن أخر ذلك إلى آخر أيام تدارك عليه رميان منى فلم يكمل جميع ما عليه من الرمي إلى أن تغيب الشمس افتدى - كما وصفت - : الفدية في ثلاث حصيات فصاعدا دم ، ( قال ) : وكذلك لو ولا رمي إذا غابت الشمس أهراق دما ولو احتاط فرمى لم أكره ذلك ولا شيء عليه ; لأنه قطع الحج وله القطع ويرمي عن المريض الذي لا يستطيع الرمي وقد قيل يرمي المريض في يد الذي يرمي عنه ويكبر ، فإن فعل فلا بأس وإن لم يفعل فلا شيء عليه فإن صح في أيام نفر يوم النفر الأول ثم ذكر أنه قد بقي عليه الرمي منى فرمى ما رمى عنه أحببت ذلك له فإن لم يفعل فلا شيء عليه فإن كان يعقل أن يرمي إذا أمر رمى عن نفسه وإذا ويرمى عن الصبي الذي لا يستطيع الرمي أكمل الرمي عن نفسه ثم عاد فرمى عن غيره كما يفعل إذا تدارك عليه رميان ، وأحب إذا رمى أن يرفع يديه حتى يرى بياض ما تحت منكبيه ويكبر مع كل حصاة وإن ترك ذلك فلا فدية عليه . رمى الرجل عن نفسه ورمى عن غيره