( قال  الشافعي    ) ومن لم يدخل عرفة  إلا مغمى عليه ، لم يعقل ساعة ولا طرفة عين وهو بعرفة   ، فقد فاته الحج ، وإن طيف به وهو لا يعقل  فلم يطف ، وإن أحرم وهو لا يعقل  فلم يحرم ، وإذا عقل بعرفة  ساعة ، أو عقل بعد الإحرام ساعة وهو محرم . ثم أغمي عليه فيما بين ذلك  ، لم يضره . إلا أنه إن لم يعقل حتى تجاوز الوقت  ، فعليه دم لترك الوقت ، ولا يجزي عنه في الطواف ولا في الصلاة إلا أن يكون عاقلا في هذا كله ، لأن هذا عمل لا يجزيه ، قليله من كثيره ، وعرفة  يجزيه قليلها من كثيرها ، وكذلك الإحرام . 
				
						
						
