باب ما تجزي عنه البدنة من العدد في الضحايا
( قال ) رحمه الله أقول بحديث الشافعي عن مالك { أبي الزبير أنهم نحروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام جابر الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة } . عن
( قال ) وكانوا محصرين قال الله تبارك وتعالى { الشافعي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } فلما قال { فما استيسر من الهدي } شاة ، فأجزأت البدنة عن سبعة محصورين ومتمتعين وعن سبعة وجبت عليهم من قران أو جزاء صيد أو غير ذلك إذا كانت على كل واحد منهم شاة لأن هذا في معنى الشاة ولو أخرج كل واحد منهم حصته من ثمنها أجزأت عنهم وإذا ملكوها بغير بيع أجزأت عنهم وإذا ملكوها بثمن وسواء في ذلك كانوا أهل بيت أو غيرهم لأن أهل الحديبية كانوا من قبائل شتى وشعوب متفرقة ولا تجزئ عن أكثر من سبعة وإذا كانوا أقل من سبعة أجزأت عنهم وهم متطوعون بالفضل كما تجزي الجزور عمن لزمته شاة ويكون متطوعا بفضلها عن الشاة وإذا لم توجد البدنة كان عدلها سبعة من الغنم قياسا على هذا الحديث ، وكذلك البقرة ، وإذا وهو أمين على أكثر من هذا : الإيمان والصلاة . زعم أنه قد سمى الله تعالى عند الذبح فهو أمين وللناس أن يأكلوها
( قال ) وكل ذبح كان واجبا على مسلم فلا أحب له أن [ ص: 245 ] يولي ذبحه النصراني ولا أحرم ذلك عليه إن ذبحه لأنه إذا حل له لحمه فذبيحته أيسر الشافعي وإن استقبل الذابح القبلة فهو أحب إلي وإن أخطأ أو نسي فلا شيء عليه إن شاء الله وإذا كانت الضحايا إنما هو دم يتقرب به إلى الله تعالى فخير الدماء أحب إلي ، وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله عز وجل { وكل ذبح ليس بواجب فلا بأس أن يذبحه النصراني والمرأة والصبي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } استسمان الهدي واستحسانه { } . وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الرقاب أفضل ؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها
( قال ) والعقل مضطر إلى أن يعلم أن كل ما تقرب به إلى الله عز وجل إذا كان نفيسا كلما عظمت رزيته على المتقرب به إلى الله تبارك وتعالى كان أعظم لأجره . الشافعي