( قال ) الشافعي وإذا صلى الإمام فقد علم من معه أن الضحية قد حلت فليسوا يزدادون علما بأن يضحي ولا يضيق عليهم أن يضحوا ، أرأيت لو لم يضح على حال أو أخر الضحية إلى بعض النهار أو إلى الغد أو بعده . ومن شاء من الأئمة أن يضحي في مصلاه ومن شاء ضحى في منزله