( قال ) وإذا الشافعي فالبيع مفسوخ فإن فاتت فعليه أن يشتري بجميع ثمنها أضحية [ ص: 246 ] فيضحي بها فإن بلغ ثمنها أضحيتين اشتراهما لأن ثمنها بدل منها ولا يكون له أن يملك منه شيئا وإن بلغ أضحية وزاد شيئا لا يبلغ ثانية ضحى بالضحية وأسلك الفضل مسلك الضحية . باع الرجل الضحية قد أوجبها
( قال ) وأحب إلي لو تصدق به وإن نقص عن ضحية فعليه أن يزيد حتى يوفي ضحية ، لا يجزيه غير ذلك لأنه مستهلك الضحية فأقل ما يلزمه ضحية مثلها الشافعي