( قال ) الشافعي جذع الضأن أو ثني المعز أو ثني الإبل والبقر ; والإبل أحب إلي أن يضحي بها من البقر والبقر أحب إلي أن يضحي بها من الغنم وكل ما غلا من الغنم كان أحب إلي مما رخص وكل ما طاب لحمه كان أحب إلي مما يخبث لحمه ( قال ) والضأن أحب إلي من المعز والعفر أحب إلي من السود وسواء في الضحايا أهل الضحايا سنة لا يجب تركها فمن ضحى فأقل ما يكفيه منى وأهل الأمصار ، فإذا كانت الضحايا إنما هو دم يتقرب به إلى الله تعالى فخير الدماء أحب إلي ، وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله تعالى { ذلك ومن يعظم شعائر الله } استسمان الهدي واستحسانه { } والعقل مضطر إلى أن يعلم أن كل ما تقرب به إلى الله تعالى إذا كان نفيسا كلما عظمت رزيته على المتقرب به إلى الله تعالى كان أعظم لأجره وقد قال الله تعالى في المتمتع { وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الرقاب أفضل ؟ فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها فما استيسر من الهدي } وقال ما استيسر من الهدي شاة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج أن يذبحوا شاة شاة وكان ذلك أقل ما يجزيهم لأنه إذا أجزأه أدنى الدم فأعلاه خير منه ولو زعمنا أن الضحايا واجبة ما أجزأ أهل البيت أن يضحوا إلا ابن عباس ولكنها لما كانت غير فرض كان الرجل إذا ضحى في بيته فقد وقع اسم ضحية عليه ولم تعطل ، وكان من ترك ذلك من أهله لم يترك فرضا ، ولا يلزم الرجل أن يضحي عن امرأة ولا ولد ولا نفسه وقد بلغنا أن عن كل إنسان بشاة أو عن كل سبعة بجزور أبا بكر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما ليظن من رآهما أنها واجبة وعن وعمر أنه جلس مع أصحابه ثم أرسل بدرهمين فقال اشتروا بهما لحما ثم قال هذه أضحية ابن عباس وقد كان قلما يمر به يوم إلا نحر فيه أو ذبح ابن عباس بمكة وإنما أراد بذلك مثل الذي روي عن أبي بكر ولا يعدو القول في الضحايا هذا أن تكون واجبة ، فهي على كل أحد صغير أو كبير لا تجزي غير شاة عن كل أحد ، فأما ما سوى هذا من القول فلا يجوز . وعمر