[ ص: 251 ] من أن يجتمع قطع الحلقوم والمريء لا شيء دون ذلك وتمامها الودجين ولو الذبح لم تكن ذكاة من قبل أن الودجين قد يقطعان من الإنسان ويحيا وأما الذكاة فيما لا حياة فيه إذا قطع فهو الحلقوم والمريء لأنهما أظهر منهما فإذا أتى عليهما حتى استؤصلا فلا يكون إلا بعد إبانة الحلقوم والمريء . قطع الودجان ولم يقطع الحلقوم والمريء