( قال ) وما يدل عليه الكتاب ثم السنة ثم الآثار ثم القياس أنه ويجزي ما كان لحمه مأكولا منه والبازي والصوائد كلها لا تؤكل لحومها كما لا تؤكل لحوم الغربان فإن لا يجزي المحرم من الصيد شيء لا يؤكل لحمه ضمن له قيمته في الحال التي يقتله بها معلما كما يقتل له العبد الخباز أو الصباغ أو الكاتب فيضمن له قيمته في حاله التي قتله فيها ويقتل له البعير النجيب والبرذون الماشي فيضمن له قيمته في الحال التي قتله فيها ولا فدية في الإحرام عليه لأنه قتله وليس لأحد لم يكن عليه فيه فدية ولو قتل له ظبيا كانت عليه شاة يتصدق بها على مساكين قتل المحرم بازا لإنسان معلما الحرم وقيمته بالغة ما بلغت لصاحبه كانت أقل من شاة أو أكثر .