إرسال الرجل الجارح
( قال ) رحمه الله : وإذا الشافعي فرأى الصيد أو لم يره فإن كان إنما رجع عن سننه وأخذ طريقا إلى غيرها فهذا طالب غير راجع فإن قتل الصيد أكل ، وإذا رجع إلى صاحبه رأى الصيد أو لم يره ثم عاد بعد رجوعه فقتله لم يؤكل من قبل أن الإرسال الأول قد انقضى وهذا إحداث طلب بعد إرسال فإن زجره صاحبه برجوعه [ ص: 258 ] فانزجر أو في وقفة وقفها فاستقبل أو في طريق غير طريق الصيد فعاد في جريه فقتله وأكل وكان ذلك كإرساله إياه من يده . أرسل الرجل الجارح طائرا كان أو دابة على الصيد فمضى ثم صرعه