الذكاة
( قال ) رحمه الله أحب الشافعي وأن يكون ما ذكي به من الحديد موحيا أخف على المذكى وأحب أن يكون المذكي بالغا مسلما فقيها الذكاة بالحديد جازت ذكاته وكذلك ومن ذكى من امرأة أو صبي من المسلمين أهل الكتاب ونسائهم وكذلك كل ما ذكى به من شيء أنهر الدم وفرى الأوداج والمذبح ولم يثرد جازت به الذكاة إلا الظفر والسن فإن النهي جاء فيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن من ذكى من صبيان أو ما وقع عليه اسم الظفر من أظفار الطير أو غيره لم يجز الأكل به لنص السنة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم . ذكى بظفره أو سنه وهما ثابتان فيه أو زائلان عنه أو بظفر سبع أو سنه
( قال ) أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة عمر بن سعيد بن مسروق .
( قال ) كمال الذكاة بأربع الحلقوم والمريء والودجين الشافعي اثنان الحلقوم والمريء وإنما أحببنا أن يؤتى بالذكاة على الودجين من قبل أنه إذا أتى على الودجين فقد استوظف قطع الحلقوم والمريء حتى أبانهما وفيهما وأقل ما يكفي من الذكاة لا في الودجين لأن الودجين عرقان قد يسيلان من الإنسان ثم يحيا والمريء هو الموضع الذي يدخل فيه طعام كل خلق يأكل من بشر أو بهيمة والحلقوم موضع النفس وإذا بانا فلا حياة تجاوز طرفة عين فلو موضع الذكاة لم تكن ذكاة لأن الحياة قد تكون بعد هذا مدة وإن قصرت قطع الحلقوم والودجين دون المريء
[ ص: 260 ] وكذلك لو لم تكن ذكاة من قبل أن الحياة قد تكون بعد هذا مدة وإن قصرت فلا تكون الذكاة إلا ما يكون بعده حياة طرفة عين وهذا لا يكون إلا في اجتماع قطع الحلقوم والمريء دون غيرهما . قطع المريء والودجين دون الحلقوم