( قال ) نهى الشافعي رضي الله عنه عن النخع وأن تعجل الأنفس أن تزهق والنخع أن عمر بن الخطاب ولمكان الكسر فيه أو تضرب ليعجل قطع حركتها فأكره هذا وأن يسلخها أو يقطع شيئا منها ونفسها تضطرب أو يمسها بضرب أو غيره حتى تبرد ولا يبقى فيها حركة فإن فعل شيئا مما كرهت له بعد الإتيان على الذكاة كان مسيئا ولم يحرمها ذلك لأنها ذكية يذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه