باب الذبيحة وفيه من يجوز ذبحه
( قال ) رحمه الله الشافعي من امرأة حائض وصبي من المسلمين أحب إلي من وذبح كل من أطاق الذبح وكل حلال الذبيحة ، غير أني أحب للمرء أن يتولى ذبح نسكه فإنه يروى { ذبح اليهودي والنصراني أو غيرها أحضري ذبح نسيكتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة منها فاطمة } . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من أهله ،