[ ص: 278 ] كتاب النذور باب النذور التي كفارتها كفارة أيمان
( قال ) رحمه الله تعالى : ومن الشافعي فلا نذر ولا كفارة ، لأن النذر معناه معنى علي أن أبر وليس معناه معنى أني أثمت ولا حلفت ، فلم أفعل وإذا قال علي نذر ولم يسم شيئا ، فهو ما نوى . نوى بالنذر شيئا من طاعة الله
( قال ) فإنا نقول فيمن الشافعي ، أن عليه كفارة يمين . وأنه إن قال : " علي نذر ، إن كلمت فلانا ، أو علي نذر أن أكلم فلانا ، يريد هجرته ، لا يعني قوله أن أهجره أو لم أهجره . فإنه لا كفارة عليه ، وليكلمه ، لأنه نذر في معصية . قال : " علي نذر أن أهجره ، يريد بذلك نذر هجرته نفسها
( قال ) ومن الشافعي ، فهذا الذي يقال له الحنث في اليمين خير لك من البر فكفر واحنث ، لأنك تعصي الله عز وجل في هجرته ، وتترك الفضل في موضع صلته . وهذا في معنى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم { حلف أن لا يكلم فلانا أو لا يصل فلانا } وهكذا كل معصية حلف عليها أمرناه أن يترك المعصية ويحنث ويأتي الطاعة . وإذا حلف على بر ، أمرناه أن يأتي البر ولا يحنث ، مثل فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " فنقول له : بر يمينك وأطع ربك ، فإن لم يفعل ، حنث وكفر . وأصل ما نذهب إليه ، أن النذر ليس بيمين ، وأن من قوله " والله لأصومن اليوم ، والله لأصلين كذا وكذا ركعة نافلة أطاعه ، ومن نذر أن يطيع الله عز وجل لم يعصه ، ولم يكفر . نذر أن يعصي الله