من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله
( قال ) رحمه الله وإذا الشافعي أو غير ذلك مما يملك صدقة أو في سبيل الله إذا كان على [ ص: 279 ] معاني الأيمان فالذي يذهب إليه حلف الرجل في كل شيء سوى العتق والطلاق من قوله : مالي هذا في سبيل الله أو داري هذه في سبيل الله أنه يجزيه من ذلك كفارة يمين ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سوى عتق أو طلاق وهو مذهب عطاء عائشة رضي الله عنها والقياس ومذهب عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم ، وقال غيره : يتصدق بجميع ما يملك إلا أنه قال : ويحبس قدر ما يقوته ، فإذا أيسر تصدق بالذي حبس . وذهب غيره إلى أنه يتصدق بثلث ماله وذهب غيره إلى أنه يتصدق بزكاة ماله ، وسواء قال صدقة أو قال في سبيل الله إذا كانت على معاني الأيمان .
( قال ) ومن حلف بصدقة ماله فحنث فإن كان أراد يمينا فكفارة يمين ، وإن أراد بذلك تبررا ، مثل أن الشافعي ، تصدق به كله . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { يقول : لله علي أن أتصدق بمالي كله } . من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه