باب في التمر بالتمر
( قال ) : والتمر صنف الشافعي . ولا بأس أن يبتاع صاع تمر بصاع تمر يدا بيد ولا يتفرقان حتى يتقابضا
[ ص: 22 ] ولا بأس إذا كان صاع أحدهما صنفا واحدا وصاع الآخر صنفا واحدا أن يأخذه ، وإن كان برديء وعجوة بعجوة أو برديء وصيحاني بصيحاني ولا خير في أن ولا خير في أن يكون صاع أحدهما من تمرين مختلفين وصاع الآخر من تمر واحد أو غير ذلك ولو طرحت عنه الجلال والقرب لم يجز أن يباع وزنا وذلك أن وزن التمر يتباين فيكون صاع وزنه أرطال وصاع آخر وزنه أكثر منها فلو كيلا كان ، صاع بأكثر من صاع كيلا وهكذا يتبايعا التمر بالتمر موزونا في جلال كان أو قرب ، كل كيل لا يجوز أن يباع بمثله وزنا وكل وزن فلا يجوز أن يباع بمثله كيلا ; لأنا إنما نأمر ببيعه على الأصل كراهية التفاضل فإذا كان ما يجوز فيه التفاضل فلا نبالي كيف تبايعاه إن تقابضاه قبل أن يتفرقا ، وإذا اختلف الصنفان فلا بأس أن يبتاع كيلا ، وإن كان أصله الوزن وجزافا