باب الآجال في الصرف 
( قال  الشافعي    ) : رحمه الله : أخبرنا  مالك بن أنس  عن ابن شهاب  عن  مالك بن أوس بن الحدثان  أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار ، قال : فدعاني  طلحة بن عبيد الله  ، فتراوضنا حتى اصطرف مني ، وأخذ الذهب يقلبها في يده ، ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة ، أو حتى تأتي خازنتي من الغابة ،  وعمر بن الخطاب  يسمع ، فقال  عمر  لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء   } . 
( قال  الشافعي    ) : قرأته على  مالك  صحيحا لا شك فيه ثم طال علي الزمان ولم أحفظ حفظا ، فشككت في خازنتي أو خازني ; وغيري يقول عنه : خازني . 
 [ ص: 30 ]   ( أخبرنا )  ابن عيينة  عن ابن شهاب  عن  مالك بن أوس بن الحدثان  عن  عمر بن الخطاب  عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث  مالك  وقال : " حتى يأتي خازني من الغابة " فحفظته لا شك فيه ( قال  الشافعي    ) : أخبرنا  مالك  عن  نافع  عن  أبي سعيد الخدري    : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { لا تبيعوا الذهب بالذهب ، إلا مثلا بمثل ، ولا تبيعوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تبيعوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز   } . 
( قال  الشافعي    ) : فحديث  عمر بن الخطاب   وأبي سعيد الخدري  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يدلان على معان ، منها تحريم الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، يدا بيد ، ولا يباع منها غائب بناجز  وحديث  عمر  يزيد على حديث  أبي سعيد الخدري  ، أن الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمي من المأكول المكيل كالذي حرم في الذهب والورق ، سواء لا يختلفان  وقد ذكر  عبادة  عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناهما ، وأكثر وأوضح . 
( قال  الشافعي    ) : وإنما حرمنا غير ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المأكول والمكيل ; لأنه في معنى ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وكذلك حرمنا المأكول والموزون ; لأن الكيل في معنى الوزن ; لأنه بيع معلوم عند البائع والمشتري ، بمثل ما علم بالكيل أو أكثر ; لأن الوزن أقرب من الإحاطة من الكيل فلا يوجد في الكيل والوزن معنى أقرب من الإحاطة منهما ، فاجتمعا على أنه أريد بهما أن يكونا معلومين ، وأنهما مأكولان ، فكان الوزن قياسا على الكيل في معناه ، وما أكل من الكيل ولم يسم ، قياسا على معنى ما سمي من الطعام ، في معناه . 
( قال  الشافعي    ) : ولم يجز أن يقاس الوزن من المأكول على الوزن من الذهب ; لأن الذهب غير مأكول ، وكذلك الورق لو قسناه عليه وتركنا المكيل المأكول ، قسنا على أبعد منه مما تركنا أن نقيسه عليه ، ولا يجوز عند أهل العلم أن يقاس على الأبعد ويترك الأقرب ولزمنا أن لا نسلم دينارا في موزون من طعام أبدا ولا غيره ، كما لا يجوز أن نسلم دينارا في موزون من فضة  ، ولا أعلم المسلمين اختلفوا في أن الدنانير والدراهم يسلمان في كل شيء ، إلا أن أحدهما لا يسلم في الآخر ، لا ذهب في ذهب ، ولا ورق في ورق ، إلا في الفلوس فإن منهم من كرهه 
				
						
						
