( قال ) : الشافعي بالمدينة على أن يعطيه مثلها بمكة إلى أجل مسمى أو غير أجل ; لأن هذا لا سلف ولا بيع ، السلف ما كان لك أخذه به وعليك قبوله وحيث أعطاكه والبيع في الذهب ما يتقابضاه مكانهما قبل أن يتفرقا فإذا أراد أن يصح هذا له فليسلفه ذهبا ، فإن كتب له بها إلى موضع فقبل فقبضها فلا بأس وأيهما أراد أن [ ص: 36 ] يأخذها من المدفوع إليه لم يكن للمدفوع إليه أن يمتنع وسواء في أيهما كان له فيه المرفق أو لم يكن ومن ولا خير في أن يعطي الرجل الرجل مائة دينار فلا بأس بذلك إذا لم يكن ذلك شرطا بينهما في عقد السلف ومن أسلف سلفا فقضى أفضل من ذلك في العدد والوزن معا ، فإن قال لا أقر لك به إلا على تأخير كرهت ذلك له إلا أن يعلم أن المال له عليه فلا أكره ذلك لصاحب المال وأكرهه للغريم ادعى على رجل مالا وأقام به شاهدا ولم يحلف والغريم يجحد ثم سأله الغريم أن يقر له بالمال إلى سنة