( قال ) الشافعي ( قال لا يعدو بالجبائر أبدا موضع الكسر إذا كان لا يزيلها ) وقد روي حديث { الشافعي رضي الله عنه أنه انكسر إحدى زندي يديه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح بالماء على الجبائر علي } ولو عرفت إسناده بالصحة قلت به . عن
( قال الربيع ) أحب إلى أن يعيد متى قدر على الوضوء أو التيمم ; لأنه لم يصل بوضوء بالماء ولا يتيمم وإنما جعل الله تعالى التيمم بدلا من الماء فلما لم يصل إلى العضو الذي عليه الماء والصعيد كان عليه إذا قدر أن يعيده وهذا مما استخير الله فيه ( قال الشافعي ) والقول في الوضوء إذا كان القرح والكسر - القول في الغسل من الجنابة لا يختلفان إذا كان ذلك في مواضع الوضوء فأما إذا لم يكن في مواضع الوضوء فذلك ليس عليه غسله . الشافعي