( قال ) : الشافعي ; لأنها قد تتغير إلى سنة وتتلف ولا خير في أن يشتري الرجل الدابة بعينها على أن يقبضها بعد سنة قل ذلك أو كثر ( قال ) : ولا خير في أن يبيع الرجل الدابة ويشترط ركوبها ولو قال هي عقوق ولم يشرط ذلك لم يكن بذلك بأس ، وإذا ولا خير في أن يبيع الرجل الدابة ويشترط عقاقها فالبيع باطل ; لأنه قد يموت قبل سنة فلو كان مضمونا للمشتري فضل الرضاع لم يجز ; لأنه وقع لا يعرف حصته من حصة البيع ولو كان مضمونا من البائع كان عينا يقدر على قبضها ولا يقدر على قبضها إلا بعد سنة ويكون دونها وبيع وإجارة باع الرجل ولد جاريته على أن عليه رضاعه ومؤنته سنة أو أقل