باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه { } . أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع عبد الله { ابن عمر } نهى البائع والمشتري . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
( قال ) : أخبرنا الشافعي سفيان عن عن عبد الله بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . ابن عمر
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك حميد الطويل عن { أنس بن مالك } وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل يا رسول الله وما تزهي ؟ قال حتى تحمر } . أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي الثقفي عن حميد عن { أنس } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو قيل وما تزهو ؟ قال حتى تحمر
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك أبي الرجال عن { عمرة } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عثمان بن عبد الله بن سراقة عن { عبد الله بن عمر } ، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن [ ص: 48 ] بيع الثمار حتى تذهب العاهة عثمان فقلت متى ذاك ؟ قال طلوع الثريا . لعبد الله
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد قال الربيع أظنه عن أنه كان يبيع الثمر من غلامه قبل أن يطعم ، وكان لا يرى بينه وبين غلامه ربا . ابن عباس
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سعيد بن سالم عن عن ابن جريج عن عطاء إن شاء الله { جابر } قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه فقلت أخص ابن جريج النخل أو الثمر ؟ قال بل النخل ولا نرى كل ثمرة إلا مثله . جابر
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة عمرو عن أنه سمع طاوس يقول ابن عمر وسمعنا لا يبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه يقول لا تباع الثمرة حتى تطعم . ابن عباس
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن { جابر بن عبد الله } . أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع السنين
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سفيان عن عن أبي الزبير عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثله وبهذا كله نقول ، وفي سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل ، منها أن بدو صلاح الثمر الذي أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه أن يحمر أو يصفر ودلالة إذ قال { جابر } أنه إنما نهى عن بيع الثمرة التي تترك حتى تبلغ غاية إبانها إلا أنه نهى عما يقطع منها وذلك أن ما يقطع منها لا آفة تأتي عليه تمنعه إنما منع ما يترك مدة تكون فيها الآفة والبلح وكل ما دون البسر يحل بيعه ليقطع مكانه ; لأنه خارج عما نهى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من البيوع داخل فيما أحل الله من البيع . إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟
( قال ) : ولا يحل بيعه قبل أن يبدو صلاحه ليترك حتى يبلغ إبانه ; لأنه داخل في المعنى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يباع حتى يبلغه .
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سعيد عن عن ابن جريج قال لا يباع حتى يؤكل من الرطب قليل أو كثير قال عطاء فقلت له أرأيت إن كان مع الرطب بلح كثير ؟ قال نعم سمعنا إذا أكل منه . ابن جريج
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سعيد عن أنه قال ابن جريج الحائط تكون فيه النخلة فتزهى فيؤكل منها قبل الحائط ، والحائط بلح قال حسبه إذا أكل منه فليبع . لعطاء
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سعيد عن أنه قال ابن جريج وكل ثمرة كذلك لا تباع حتى يؤكل منها ؟ قال نعم قال لعطاء فقلت من عنب أو رمان أو فرسك ؟ قال نعم قال ابن جريج فقلت له أرأيت إذا كان شيء من ذلك يخلص ويتحول قبل أن يؤكل منه أيبتاع قبل أن يؤكل منه ؟ قال لا ولا شيء حتى يؤكل منه . أخبرنا ابن جريج الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سعيد عن أن ابن جريج قال كل شيء تنبته الأرض مما يؤكل من خربز أو قثاء أو بقل لا يباع حتى يؤكل منه كهيئة النخل قال عطاء سعيد إنما يباع البقل صرمة صرمة .
( قال ) : والسنة يكتفى بها من كل ما ذكر معها غيرها فإذا { الشافعي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر إلى أن يخرج من أن يكون غضا كله فأذن فيه إذا صار منه أحمر أو أصفر } فقد أذن فيه إذا بدا فيه النضج واستطيع أكله خارجا من أن يكون كله بلحا وصار عامته منه وتلك الحال التي أن يشتد اشتدادا يمنع في الظاهر من العاهة لغلظ نواته في عامه ، وإن لم يبلغ ذلك منه مبلغ الشدة ، وإن لم يبلغ هذا الحد فكل ثمرة من أصل فهي مثله لا تخالفه إذا خرجت ثمرة واحدة يرى معها كثمرة النخل يبلغ أولها أن يرى فيه أول النضج حل بيع تلك الثمرة كلها وسواء كل ثمرة من أصل يثبت أو لا يثبت ; لأنها في معنى ثمر النخل إذا كانت كما وصفت تنبت فيراها المشتري ثم لا ينبت بعدها في ذلك الوقت شيء لم يكن ظهر وكانت ظاهرة لا كمام دونها تمنعها من أن ترى كثمرة [ ص: 49 ] النخلة أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سعيد عن أنه قال ابن جريج فما لا يؤكل منه الحناء والكرسف والقضب ؟ قال نعم لا يباع حتى يبدو صلاحه . لعطاء
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سعيد عن أنه قال ابن جريج القضب يباع منه ؟ قال لا إلا كل صرمة عند صلاحها فإنه لا يدري لعله تصيبه في الصرمة الأخرى عاهة أخبرنا لعطاء الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سعيد عن أن إنسانا سأل ابن جريج فقال الكرسف يجنى في السنة مرتين ؟ فقال لا إلا عند كل إجناءة . عطاء
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سعيد عن أن ابن جريج زيادا أخبره عن عن أبيه أنه كان يقول في الكرسف تبيعه فلقة واحدة قال يقول : فلقة واحدة إجناءة واحدة إذا فتح قال ابن طاوس وقال ابن جريج زياد والذي قلنا عليه إذا فتح الجوز بيع ولم يبع ما سواه قال تلك إجناءة واحدة إذا فتح .
( قال ) : ما قال الشافعي عطاء من هذا كما قالا إن شاء الله تعالى ، وهو معنى السنة والله تعالى أعلم فكل ثمرة تباع من المأكول إذا أكل منها وكل ما لم يؤكل فإذا بلغ أن يصلح أن ينزع بيع ، قال وكل ما قطع من أصله مثل القضب فهو كذلك لا يصلح أن يباع إلا جزة عند صرامه وكذلك كل ما يقطع من أصله لا يجوز أن يباع إلا عند قطعه لا يؤخره عن ذلك ، وذلك مثل القضب والبقول والرياحين والقصل وما أشبهه ، وتفتيح الكرسف أن تنشق عنه قشرته حتى يظهر الكرسف ولا يكون له كمام تستره ، وهو عندي يدل على معنى ترك تجويز ما كان له كمام تستره من الثمرة ، فإن قيل كيف قلت لا يجوز أن يباع القضب إلا عند صرامه ؟ فصرامه بدو صلاحه قال فإن قيل فقد يترك الثمر بعد أن يبدو صلاحه قيل الثمرة تخالفه في هذا الموضع فيكون الثمن إذا بدا صلاحه لا يخرج منه شيء من أصل شجرته لم يكن خرج إنما يتزايد في النضج والقضب إذا ترك خرج منه شيء يتميز من أصل شجرته لم يقع عليه البيع ولم يكن ظاهرا يرى ، وإذا { وطاوس } ، وهي ترى كان حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها أحرم ; لأنه يزيد عليها أن لا يرى ، وإن لم يبد صلاحه فيكون المشتري اشترى قضبا طوله ذراع أو أكثر فيدعه فيطول ذراعا مثله أو أكثر فيصير المشتري أخذ مثل ما اشترى مما لم يخرج من الأرض بعد ومما إذا خرج لم تقع عليه صفقة البيع وإذا ترك كان للمشتري منه ما ينفعه وليس في الثمرة شيء إذا أخذت غضة . بيع ما لم ير ولم يبد صلاحه
( قال ) : وإذا أبطلنا على ما وصفنا كان أن يباع القضب سنة أو أقل أو أكثر أو صرمتين أبطل ; لأن ذلك بيع ما لم يخلق ومثل بيع جنين الأمة وبيع النخل معاومة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أن يحوز منه من الثمرة ثمرة قد رئيت إذا لم تصر إلى أن تنجو من العاهة البيع في القضب