[ ص: 54 ] باب بيع العرايا
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه { } قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع التمر بالتمر عبد الله وحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في العرايا : أخبرنا زيد بن ثابت الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي سفيان عن عمرو بن دينار { إسماعيل الشيباني أو غيره قال بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق إن زاد فلهم ، وإن نقص فعليهم فسألت فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا إلا أنه أرخص في بيع العرايا ابن عمر } . عن
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر { زيد بن ثابت } . أن رسول الله صلى الله تعالى وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن داود بن الحصين مولى ابن أبي أحمد عن أبي سفيان { أبي هريرة } ، شك أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق . داود
( قال ) : وقيل الشافعي أو قال لمحمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إما محمود بن لبيد وإما غيره ما عراياكم هذه ؟ قال فلان وفلان وسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوتهم من التمر فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا . زيد بن ثابت
( قال ) : وحديث سفيان يدل على مثل هذا الحديث .
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سفيان عن يحيى بن سعيد عن قال سمعت بشير بن يسار سهل بن أبي حثمة يقول { } . نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سفيان عن عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { جابر } والمزابنة بيع التمر بالتمر إلا أنه أرخص في العرايا . نهى عن المزابنة
( قال ) : والأحاديث قبله تدل عليه الشافعي وخارجة من أن يباع مثلا بمثل بالكيل فكانت داخلة في معان منهي عنها كلها خارجة منه منفردة بخلاف حكمه إما بأن لم يقصد بالنهي قصدها وإما بأن أرخص فيها من جملة ما نهى عنه والمعقول فيها أن يكون أذن لمن لا يحل له أن يبتاع بتمر من النخل ما يستجنيه رطبا كما يبتاعه بالدنانير والدراهم فيدخل في معنى الحلال أو يزايل معنى الحرام وقوله صلى الله عليه وسلم { إذا كانت العرايا داخلة في بيع الرطب بالتمر ، وهو منهي عنه في المزابنة } خبر أن مبتاع العرية يبتاعها ليأكلها يدل على أنه لا رطب له في موضعها يأكله غيرها ولو كان صاحب الحائط هو المرخص له أن يبتاع العرية ليأكلها كان له حائطه معها أكثر من العرايا فأكل من حائطه ولم يكن عليه ضرر إلى أن يبتاع العرية التي هي داخلة في معنى ما وصفت من النهي يأكلها أهلها رطبا