باب الثنيا .
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك ربيعة أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه .
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عبد الله بن أبي بكر بن عمرو أن جده محمد بن عمرو باع حائطا له يقال له الإفراق بأربعة آلاف واستثنى منه بثمانمائة درهم ثمرا أو تمرا أنا أشك .
( قال الربيع ) : أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك أبي الرجال عن أمه عمرة أنها كانت تبيع ثمارها وتستثني منها .
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سعيد بن سالم عن أنه قال قلت ابن جريج أبيعك حائطي إلا خمسين فرقا أو كيلا مسمى ما كان ؟ قال لا ، قال لعطاء فإن قلت هي من السواد سواد الرطب قال لا . ابن جريج
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سعيد بن سالم عن أنه قال ، قلت ابن جريج أبيعك نخلي إلا عشر نخلات أختارهن قال لا إلا أن نستثني أيهن هي قبل البيع تقول هذه وهذه . لعطاء
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سعيد بن سالم عن أنه قال ابن جريج أيبيع الرجل نخله أو عنبه أو بره أو عبده أو سلعته ما كانت على أني شريكك بالربع وبما كان من ذلك ؟ قال لا بأس بذلك . لعطاء
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سعيد عن أنه قال قلت ابن جريج أبيعك ثمر حائطي بمائة دينار فضلا عن نفقة الرقيق ؟ فقال لا من قبل أن نفقة الرقيق مجهولة ليس لها وقت فمن ثم فسد . لعطاء
( قال ) : ما قال الشافعي من هذا كله كما قال إن شاء الله ، وهو في معنى السنة والإجماع والقياس عليهما أو على أحدهما وذلك أنه عطاء ، وإن اشترى حائطا بمائة دينار ونفقة الرقيق فالثمن مسمى غير معلوم والبيع فاسد وإذا [ ص: 61 ] لا يجوز بيع بثمن مجهول فليس ما باع منه بمعلوم وقد يكون يستثني مدا ولا يدري كم المد من الحائط أسهم من ألف أم مائة سهم أم أقل أم أكثر فإذا استثنى منه كيلا لم يكن ما اشترى منه بجزاف معلوم ولا كيل مضمون ولا معلوم وقد تصيبه الآفة فيكون المد نصف ثمر الحائط وقد يكون سهما من ألف سهم منه حين باعه وهكذا إذا استثنى عليه نخلات يختارهن أو يتشررهن فقد يكون في الخيار والشرار النخل بعضه أكثر ثمنا من بعض وخيرا منه بكثرة الحمل وجودة الثمر فلا يجوز أن يستثني من الحائط نخلا لا بعدد ولا كيل بحال ولا جزءا إلا جزءا معلوما ولا نخلا إلا نخلا معلوما . باع ثمر حائطه واستثنى مكيلة منه