باب في المزابنة
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا . نهى عن المزابنة
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن داود بن الحصين مولى أبي سفيان ابن أبي أحمد عن أو أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } والمزابنة اشتراء التمر بالتمر في رءوس النخل والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة . نهى عن المزابنة والمحاقلة
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن المسيب } والمزابنة اشتراء التمر بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة قال نهى عن المزابنة والمحاقلة فسألت عن استكراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس بذلك . ابن شهاب
( قال ) : والمحاقلة في الزرع كالمزابنة في التمر . الشافعي
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سعيد بن سالم عن أنه قال ابن جريج ما المحاقلة قال المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء بيع الزرع وبالقمح قال لعطاء فقلت ابن جريج أفسر لكم لعطاء في المحاقلة كما أخبرتني قال نعم . جابر
قال وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم منصوصا والله تعالى أعلم ويحتمل أن يكون على رواية من هو دونه والله تعالى أعلم . الشافعي
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء { جابر } والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والمزابنة أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سعيد عن عن ابن جريج أنه أخبره عن أبي الزبير أنه سمعه يقول { جابر بن عبد الله بيع الصبرة من التمر لا تعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
أخبرنا الربيع قال أخبر قال أخبرنا الشافعي سعيد عن أنه قال ابن جريج سمعت من لعطاء خبرا أخبرنيه جابر بن عبد الله عنه في الصبرة قال حسبت قال فكيف ترى أنت في ذلك فنهى عنه . أبو الزبير
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سعيد عن عن ابن جريج أخبره عن أبيه أنه كان يكره أن تباع صبرة بصبرة من طعام لا تعلم مكيلهما أو تعلم مكيلة إحداهما ولا تعلم مكيلة الأخرى أو تعلم مكيلتهما جميعا هذه بهذه وهذه بهذه قال لا إلا كيلا بكيل يدا بيد . ابن طاوس
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سعيد عن إنه قال ابن جريج ما المزابنة قال التمر في النخل يباع بالتمر فقلت إن علمت مكيلة التمر أو لم تعلم قال نعم قال لعطاء فقال إنسان ابن جريج أفبالرطب قال سواء التمر والرطب ذلك مزابنة . لعطاء
قال [ ص: 64 ] وبهذا نقول إلا في العرايا التي ذكرناها قبل هذا قال وجماع المزابنة أن تنظر كل ما عقدت بيعه مما الفضل في بعضه على بعض يدا بيد ربا فلا يجوز فيه شيء يعرف كيله بشيء منه جزافا لا يعرف كيله ولا جزاف منه بجزاف وذلك لأنه يحرم عليه أن يأخذه إلا كيلا بكيل وزنا بوزن يدا بيد فإذا الشافعي وكذلك إذا كان جزافا بمكيل فلا بد أن يكون أحدهما أكثر وذلك محرم فيهما عندنا لا يجوز لأن الأصل أن لا يكونا إلا كيلا بكيل أو وزنا بوزن فكل ما عقد على هذا مفسوخ . كان جزافا بجزاف لم يستويا في الكيل