( قال ) : وإن الشافعي فلا بأس ، وإذا اشترى الرجل طعاما موصوفا مضمونا عند الحصاد وقبل الحصاد وبعده فلا خير فيه ; لأنه قد يأتي جيدا أو رديئا . اشترى منه من طعام أرض بعينها غير موصوف
( قال ) : وإن اشتراه منه من الأندر مضمونا عليه فلا خير فيه ; لأنه قد يهلك قبل أن يذريه .
( قال ) : الشافعي ولا بأس بالسلف في الطعام إلى سنة قبل أن يزرع إذا لم يكن في زرع بعينه