( قال ) : ولا خير في أن أبتاع منك جزافا ولا كيلا ولا عددا ولا بيعا كائنا ما كان على أن أشتري منك مدا بكذا ، وعلى أن تبيعني كذا ، بكذا حاضرا كان ذلك أو غائبا ، مضمونا كان ذلك أو غير مضمون ، وذلك من بيعتين في بيعة ومن أني إذا الشافعي فثمن العبد مائة وحصته من الخمسين من الدار مجهولة ، وكذلك ثمن الدار خمسون وحصته من العبد مجهولة ، ولا خير في الثمن إلا معلوما اشتريت منك عبدا بمائة على أن أبيعك دارا بخمسين