( أخبرنا ) سعيد بن سالم  عن  ابن جريج  عن جعفر بن محمد  عن أبيه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي  رجل من بني ظفر    } ( قال  الشافعي    ) : أخبرنا  إبراهيم بن محمد   عن يحيى بن سعيد  عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله    . 
( قال ) : أخبرنا سعيد بن سالم  عن  ابن جريج  عن  نافع  مولى  ابن عمر  عن  ابن عمر  مثله . 
( قال  الشافعي    ) : ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل ، منها { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز أن يسلف إذا كان ما يسلف فيه كيلا معلوما ويحتمل معلوم الكيل ومعلوم الصفة ، وقال ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم   } فدل ذلك على أن قوله ووزن معلوم إذا أسلف في كيل  أن يسلف في كيل معلوم ، وإذا سمى أن يسمي أجلا معلوما ، وإذا سلف في وزن  أن يسلف في وزن معلوم ، وإذا أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم السلف في التمر السنتين بكيل ووزن وأجل معلوم كله والتمر قد يكون رطبا ، وقد أجاز أن يكون في الرطب سلفا مضمونا في غير حينه الذي يطيب فيه  لأنه إذا سلف سنتين كان بعضها في غير حينه . 
				
						
						
