( أخبرنا ) سعيد بن سالم عن عن ابن جريج جعفر بن محمد عن أبيه { أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر } ( قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند ) : أخبرنا الشافعي عن إبراهيم بن محمد يحيى بن سعيد عن عن نافع أنه كان لا يرى بأسا أن ابن عمر . يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله
( قال ) : أخبرنا سعيد بن سالم عن عن ابن جريج مولى نافع عن ابن عمر مثله . ابن عمر
( قال ) : ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل ، منها { الشافعي } فدل ذلك على أن قوله ووزن معلوم إذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز أن يسلف إذا كان ما يسلف فيه كيلا معلوما ويحتمل معلوم الكيل ومعلوم الصفة ، وقال ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم أن يسلف في كيل معلوم ، وإذا سمى أن يسمي أجلا معلوما ، وإذا أسلف في كيل أن يسلف في وزن معلوم ، وإذا أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم السلف في التمر السنتين بكيل ووزن وأجل معلوم كله والتمر قد يكون رطبا ، وقد أجاز أن يكون في سلف في وزن لأنه إذا سلف سنتين كان بعضها في غير حينه . الرطب سلفا مضمونا في غير حينه الذي يطيب فيه