( قال  الشافعي    ) : ولا يحل عندي استدلالا بما وصفت من السنة والقياس أن يسلف شيء يؤكل أو يشرب مما يكال فيما يوزن مما يؤكل أو يشرب ، ولا شيء يوزن فيما يكال لا يصلح أن يسلف مد حنطة في رطل عسل ، ولا رطل عسل في مد زبيب  ، ولا شيء من هذا وهذا كله قياسا على الذهب الذي لا يصلح أن يسلم في الفضة ، والفضة التي لا يصلح أن تسلم في الذهب والقياس على الذهب والفضة أن لا يسلف مأكول موزون في مكيل مأكول  ، ولا مكيل مأكول في موزون مأكول ، ولا غيره مما أكل أو شرب بحال وذلك مثل سلف الدنانير في الدراهم ، ولا يصلح شيء من الطعام بشيء من الطعام نسيئة . 
				
						
						
