وإذا أريق وغسل الإناء ، وأحب إلي لو غسل ثلاثا ، فإن غسل واحدة تأتي عليه طهر ، وهذا من كل شيء خالطه إلا أن يشرب فيه كلب أو خنزير فلا يطهر إلا بأن يغسل سبع مرات ، وإذا غسلهن سبعا جعل أولاهن أو أخراهن ترابا لا يطهر إلا بذلك ، فإن كان في بحر لا يجد فيه ترابا فغسله بما يقوم مقام تراب في التنظيف من أشنان أو نخالة أو ما أشبهه ففيه قولان : أحدهما لا يطهر إلا بأن يماسه التراب والآخر يطهر بما يكون خلفا من التراب وأنظف منه مما وصفت كما تقول في الاستنجاء . كان الماء قليلا في إناء فخالطته نجاسة